السيد علي الطباطبائي

443

رياض المسائل

والابهامين ، وترغم بأنفك إرغاما ، فأما الفرض فهذه السبعة ، وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي - صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ونحوه آخر مبدلا فيه اليدين بالكفين ( 2 ) . وعن جماعة من القدماء : فجعلوا عوض الابهامين أصابع الرجلين كما في كلام جملة منهم ( 3 ) ، أو أطرافهما كما في كلام آخرين ( 4 ) . وفيه ما في سابقه ، مع عدم وضوح مستندهما ، عدا ما يحكى من القاضي في شرح الجمل من نقله الاجماع على الأول في ظاهر كلامه ( 4 ) ، وما ورد في بعض الأخبار من لفظ " الرجلين أو أطراف أصابعهما " ( 6 ) . والأول مع عدم صراحته ، بل ولا ظهوره كما لا يخفى على المراجع لكلامه موهون بمصير الأكثر ، بل الكل على خلافه ، ومعارض بأجود منه . والثاني مع عدم سلامة سنده مطلق ، والصحيحان المتقدمان مقيدان ، فيجب حمله عليهما جمعا ، ويكفي فيما عدا الجبهة المسمى على الأشهر الأقوى ، بل في المدارك والذخيرة : أنه لا نعرف فيه خلافا ( 7 ) . مع أنه تردد في المنتهى في كفايته في الكفين ، قال : والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل ( 8 ) . وهو كما

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 954 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب السجود ج 4 ص 954 ، ذيل الحديث 2 . ( 3 ) النهاية : كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة و . . . ص 71 ، والمقنعة : كتاب الصلاة ب 9 في كيفية الصلاة و . . . ص 105 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) ، باب الركوع والسجود ص 52 س 12 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصلاة في كيفية أفعال الصلاة ج 3 ص 32 ، والسرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال . . . ج 1 ص 225 . ( 5 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 227 س 37 . ( 6 ) مستدرك الوسائل : ب 4 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 455 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 404 ، وذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في السجود ص 286 س 4 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 290 س 10 .